الشيخ الأنصاري

92

كتاب النكاح

إلا أنه قد أجمع علماؤنا [ على أنه ] ( 1 ) ( لا يشترط الولي في ) عقد ( الرشيدة ) ، على الاطلاق وإن اختلف في اعتباره في بعض أفرادها كما سيجئ ( 2 ) . ( و ) ، كذا المشهور أنه ( لا ) يشترط ( الشاهدان ) ، خلافا للمحكي عن العماني ( 3 ) ، وقد مر ذلك في الآداب ( 4 ) وسيأتي تفصيل القول في الولي إن شاء الله ( 5 ) ، فالرواية محمولة على الاستحباب . ( ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح ) ، لوجود المقتضي ، وعدم ما يصلح للمنع . ( ويشترط تعيين الزوجة ، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح ) بلا خلاف ظاهرا ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا ( 6 ) وعن الكشف : أنه اتفاقي ( 7 ) . ( ولو زوجه الأب ) أبو البنات ( بإحداهن ، ولم يسمها في العقد ، بل قصد معينة ) ثم تنازع هو والزوج ( واختلفا في المعقود عليها ) بعد اتفاقهما على صحة العقد المستلزمة لورود الايجاب والقبول على واحدة معينة

--> ( 1 ) من ( ع ) و ( ص ) . ( 2 ) راجع الصفحة : 112 و 177 وما بعدهما . ( 3 ) حكاه عنه العلامة في المختلف : 535 . ( 4 ) في الصفحة : 32 . ( 5 ) في المطلب الثالث ، انظر الصفحة : 107 . ( 6 ) كفاية الأحكام : 155 . ( 7 ) كشف اللثام 2 : 13 .